أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 67
يشاور المجلس في توزيع اعتمادات التجهيز أو الاستثمارات المخصصة للوالى . ولهذا الغرض ، يجوز للمجلس الشعبي ضمن الميادين المحددة بموجب مرسوم ، أن يقترح في مداولاته ترتيب الأولوية للعمليات الواجب إتمامها من هذه الاعتمادات أو ترتيب توزيعها .