الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 66
يدعى المجلس الشعبى للولاية ، خلال وضع المخطط الوطني للتنمية ، للتعبير عن رأيه المعلل بالنسبة للعمليات ذات الطابع الوطني أو الجهوى مادام انجازها يهم مباشرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية للولاية .
ويجوز للمجلس على وجه الخصوص تقديم كل الاقتراحات التي تظهر له بأن من شأن طبيعتها أن تخدم على الوجه الأوفر أهداف المخطط الوطني في الولاية