الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 65
يجوز للمجلس الشعبى للولاية ، تبعا للقابليات الخاصة بكل ولاية ، أن يشرع بجميع الاعمال التي من شأنها أن تحقق تنمية الولاية وتسهم في التنمية الخاصة بالأمة .
ويجوز له فضلا عن ذلك ، وطبقا للتنظيم الجاري به العمل والمتعلق بتنمية الاستثمارات في التراب الوطني ، أن يحرض ويشجع كل مبادرة تساعد على التنمية المنسقة والموزونة للولاية .