أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — الاختصاصات العامة
المادة 63
ان المجلس الشعبى للولاية يضبط شؤون الولاية بموجب مداولات ويتدال في جميع المواضيع المكلف بها بمقتضى القوانين والأنظمة وبصفة عامة في جميع المواضيع التي تهم الولاية والتي ترفع اليه سواء بموجب اقتراح من الوالي أو بموجب اقتراح مقدم من ثلث أعضائه على الأقل ..