أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الثالث — القوة التنفيذية الخاصة بمداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 62
كل قرار صادر عن وزير الداخلية يقضى ببطلان أو الغاء مداولة ما ، طبقا للمادتين 59 و 60 يكون قابلا للطعن فيه من قبل الرئيس أمام الجهة القضائية المختصة ، باسم المجلس .