أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الثالث — القوة التنفيذية الخاصة بمداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 59
تعتبر مداولات المجلس الشعبي للولاية لاغية بحكم القانون :
اذا تضمنت موضوعا خارجا عن اختصاصاته 6 -
- اذا اتخذت خلافا لقانون أو مرسوم • فيبادر الوالى الى اعلام وزير الداخلية بذلك ، والذي يثبت البطلان بموجب قرار معلل •