أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الثالث — القوة التنفيذية الخاصة بمداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 57
ان مداولات المجلس الشعبي للولاية التي تصبح نافذة بموجب قرار وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين المداولات المتعلقة بما يلى :
- الضرائب والرسوم .
- أجور موظفى الولاية ، احداث المصالح والمؤسسات أو المقاولات العمومية أو - المساهمة في مثل هذه الهيئات