أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الثالث — القوة التنفيذية الخاصة بمداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 56
ان مداولات المجلس الشعبي للولاية التي لا يمكن تنفيذها الا بعد المصادقة عليها بقرار من وزير .
الداخلية هى المداولات التي تشتمل على :
الميزانيات والحسابات والقروض ،
- المناقلات وشراءات العقارات ومبادلتها .
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 020