الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الثالث — القوة التنفيذية الخاصة بمداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 55
ان مداولات المجلس الشعبي للولاية قابلة التنفيذ ، باستثناء ما يخضع منها للأحكام المخالفة والمنصوص عليها في المادتين 56 و 57 بعده وذلك ، اذا لم يطلب الوالي الغاءها في مهلة 15 يوما من تاريخ انتهاء الدورة ، طبقا الأحكام المادتين 59 و 60
• وفي الحالة المخالفة ينبغى على الوالى اخبار رئيس المجلس بذلك .
واذا لم يقرر الالهاء في مهلة شهرين من تاريخ طلب الالغاء، تعتبر المداولة قابلة التنفيذ