أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — تنفيذ مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 54
يعمل الوالى بين الدورة والأخرى على اطلاع رئيس المجلس بصفة انتظامية عما تم بشأن قرارات المجلس وآرائه ورغباته . ويشاور رئيس المجلس في موضوع اعداد جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس .
يعمل الوالي ورئيس المجلس على توفير الاستعلامات الضرورية لأعضاء المجلس الشعبي للولاية بالنسبة لممارسة نيا بتهم •