الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — تنفيذ مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 53
يجوز للمجلس أن يتداول قانونا في جميع الشؤون التي حقق فيها الوالى مسبقا وبالنسبة لكل المسائل المقيدة في جدول الأعمال ، يضع الوالى تقريرا يوجه الى أعضاء المجلس الشعبي للولاية ، بنفس الوقت الذي توجه فيه الدعوة لانعقاد دورة المجلس في أقصى حد .
غير أنه يجوز للوالى أن يقدم خلال الدورة في حالة الاستعجال التقارير الضرورية .