أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 47
يجوز أن يطلب المجلس ولجانه ، الاستماع لموظفى الدولة وممثلى الشركات الوطنية أو المؤسسات المسيرة ذاتيا أو المؤسسات العمومية أو المصالح ذات الامتياز التي تمارس نشاطها في الولاية وكذلك لأى شخص يكون رأيه مساعدا بصورة أوفر على استكمال معلومات المجلس ، ويرفع الطلب الى الوالي i