الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 46
ان المجلس الشعبى للولاية يشكل من أعضائه لجانا دائمة أو موقتة عند الاقتضاء .
تكون المهمة الخاصة بكل من اللجان الدائمة المشكلة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، دراسة المسائل الادارية والمالية والمسائل ذات الطابع الاقتصادى ولا سيما المسائل المتعلقة بالتجهيز والتخطيط والشؤون الاجتماعية والثقافية والتي تطرح على المجلس وعلاوة على ذلك ، يجوز للمجلس الشعبي للولاية في كل حين أن يشكل لجنة موقتة لدراسة قضية خاصة وتعين كل لجنة رئيسها ومقررها .
ويمكن لعضو المجلس الشعبى للولاية أن يكون عضوا لعدة لجان اذا لزم الأمر .