الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 43
عملا بالمادة السابقة ، تنقضى نيابة المجلس للولاية ويتخذ الاجراءات الضرورية لتطبيق مداولات المجلس المجدد في نهاية المدة الباقية له ولغاية التجديد العام للمجالس الشعبي للولاية .
الشعبية للولايات ولهذا الغرض ، فانه يوقع على الاتفاقات والعقود والصفقات ويجرى مثل ذلك بالنسبة للأحوال المنصوص عليها في المبرمة باسم الولاية وعلى عقود البيع والشراء والمبادلة أو المادة 5 من هذا الأمر .