أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 41
كل عضو في المجلس الشعبي للولاية متوفى أو مستقيل أو مفصول ، يجرى استبداله بمترشح من نفس الدائرة الانتخابية ، مدرج اسمه في الجدول المنصوص عليه في المادة 21 والوارد ترتيبه في القيد مباشرة بعد المترشح الاخير المنتخب ويسجل هذا المجلس الشعبي هذا الاستبدال الذي يكون موضوع قرار من الوالي