الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 32
يعين المجلس الشعبى للولاية بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السرى ، مكتبه المشكل من رئيس وثلاثة نواب رئيس يكون من بينهم كاتب المجلس ، وذلك في جلسة افتتاح الدورة التي تلى الانتخابات لتعيين أعضائه والتي يترأسها العضو الأكبر سنا .
واذا لم يحرز أى مترشح ، الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول ، فيجرى اقتراع ثان ويتم الإنتخاب بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوى الأصوات ، يصرح بانتخاب المترشحين الأكبر سنا .