أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 30
يسوغ لعضو المجلس الشعبي للولاية ، الذي يحصل له مانع ، من حضور اجتماع ، أن يوكل كتابة أحد زملائه الذي يختاره للتصويت باسمه ..
ولا يجوز لعضو أن يحمل في المجلس أكثر من وكالة واحدة.
ولا تصح الوكالة لأكثر من دورة واحدة في العام .