الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 29
لا يمكن أن تجرى مداولة المجلس الشعبى | فيصرح هذا الاخير باعتباره مستقيلا في آخر الجلسة من الدورة للولاية الا اذا كانت أغلبية أعضائه حاضرة .
واذا لم يجتمع العدد الكافى من أعضاء المجلس للمداولة بعد الدعوة الأولى للاجتماع ، فيؤخر افتتاح الدورة بحكم القانون ثلاثة أيام كاملة ثم يرسل الرئيس دعوة مستعجلة • جديدة للاجتماع ، فتصح عندئذ المداولات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
ويوضع محضر على حدة بهذه المداولات يوقع عليه الرئيس ونائب عن الرئيس