الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 28
ان كل دعوة لانعقاد المجلس الشعبي للولاية تصدر عن رئيس المجلس بعد مشاورة الوالى . فترسل هذه الدعوة الى أعضاء المجلس كتابة والى محل اقامتهم قبل 10 أيام كاملة على الأقل من الاجتماع وتكون مضمنة جدول الأعمال .
بيد أنه يجوز للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة مغلقة بناء على طلب أغلبية أعضائه أو طلب الرئيس أو الوالي ..
يجوز لكل نائب أن يطلع على محاضر المداولة عند طلبه .