أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 26
يعقد المجلس الشعبي للولاية في كل عام ثلاث دورات عادية لمدة أقصاها 15 يوما .
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 وتنعقد هذه الدورات خلال أشهر ابريل ويونيو وأكتوبر .