أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الاول — النظام الانتخابي
المادة 25
تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 في الشكاوى المشار اليها في المادة السابقة :
و تنظر هذه اللجنة في الشكوى دون نفقات أو اجراءات مكتفية بمجرد تبليغ اعلان للمعنيين وذلك في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها الشكوى . ولا تكون قراراتها قابلة لاى طعن .