الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الاول — النظام الانتخابي
المادة 23
تشكل اللجنة الانتخابية للولاية المنصوص عليها في المادة السابقة ، من رئيس المجلس القضائي وفي حال عدم وجوده ، من أحد قضاة المجلس القضائي ، بصفته رئيسا ، ومن قاضيين من المحاكم ، يجرى تعيينهم من قبل وزير العدل حامل الأختام تحقق هذه اللجنة في عمليات اللجان الانتخابية البلدية و تجمعها ، وتعلن النتائج النهائية للانتخاب في كل دائرة انتخابية بالنسبة لمجموع الولاية . ويجب أن يتم هذا الاعلان خلال 48 ساعة تلى اغلاق الاقتراع ، فيما عدا الدائرات الانتخابية المعينة بصفة استثنائية بقرار وزير الداخلية والتي تقتضى لها صعوبات المواصلات مهلا زائدة •