الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الاول — النظام الانتخابي
المادة 21
يحرر بالنسبة لكل دائرة انتخابية ، بحسب الترتيب التناقصي جدول بنتائج الاقتراع نظرا لعدد الأصوات الحاصلة لكل مترشح وتساوى الأصوات بالنسبة لأولوية السن .
في كل مكتب اقتراع يوقع عليه الرئيس والمساعدان .
وأن النتائج المسجلة في كل مكتب اقتراع يجرى جمعها في كل بلدية من قبل لجنة انتخابية بلدية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي يساعده عضوان من بين رؤساء مكتب الاقتراع • وتحرر هذه اللجنة محضرا اجماليا على نسختين وموقعا عليهما من جميع أعضائها ، وترسل نسخة واحدة إلى اللجنة الانتخابية للولاية التي تجتمع في مركز الولاية .