أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الاول — النظام الانتخابي
المادة 20
تجرى عمليات التصويت لانتخاب المجلس الشعبي للولاية طبقا للأحكام المقررة في المواد رقم من 60 الى 73 من الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، والمتضمن القانون البلدى .
وتدعى الهيئة الانتخابية لهذا الشأن قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات