أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الرابع — أحكام انتقالية › الفصل الأول — الدائرة
المادة 166
يقسم تراب الولاية الى دائرات .
وأن الدائرة هي قسم اداري تعين حدوده الترابية وتعدل أو تلغى بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية .