أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — الوالي
المادة 161
يقوم الوالى باخبار كل وزير معنى بموجب تقرير ، عن كل قضية هامة تتعلق بالنشاط السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعى للولاية ، وعند اللزوم فانه يطلب من السلطة العليا القيام بالتفتيشات أو التحقيقات الضرورية لتسوية الاوضاع الخاصة