أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — الوالي
المادة 160
يكون الوالى أمر الصرف الثانوى لجميع العمليات المالية التي تهم المصالح المدنية للدولة .