الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — الوالي
المادة 153
يتخذ الوالي بموجب قرار ، التدابير الخاصة التنظيمية او الفردية التي يراها ضرورية ، لممارسة المهام المشار اليها في المادة السابقة طبق القوانين والانظمة الجاري به العمل • ان القرارات التي تتضمن نظاما دائما تحال فورا الى وزير الداخلية الذي يمكنه أن يلغيها أو يعدلها ضمن مهلة 30 يوما التي تلى احالتها .
ان قرارات الوالى قابلة للتطبيق بمجرد نشرها في مجموعة قرارات الولاية أو تبليغها 4 دون المساس بطرق الطعن المنصوص عليها في التشريع