الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الثاني — الكيفيات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولاية
المادة 148
توجه للوالى المراسلات الواردة بعده والتي يتولى ابلاغها الى كل عضو مختص بها ، من اعضاء المجلس التنفيذي للولاية :
المراسلات بين الادارات المركزية أو كل ادارة للدولة كائنة خارج الولاية من جهة ، والمصالح الادارية المدنية للدولة العاملة في الولاية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها ، من جهة أخرى .
المراسلات بين الشركات الوطنية والهيئات الخاصة بالقطاعات المسيرة ذاتيا من جهة ، والمصالح الادارية المدنية للدولة العاملة في الولاية من جهة أخرى .
ولا تطبق احكام هذه المادة على الشؤون المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 143 وستوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات رئيس الحكومة .