الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الثاني — الكيفيات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولاية
المادة 142
يكلف المجلس التنفيذي للولاية في نطاق التوجيهات الصادرة اليه من الحكومة والخاصة بوضع وتطبيق المخطط الوطني للتنمية ، بما يلى :
- جمع كافة الاستعلامات أو الاقتراحات التي من شأنها ان تساعد على وضع المخطط ، وذلك من قبل الجماعات المحلية والمصالح الادارية المدنية للدولة على مستوى الولاية ، السهر على حسن تنفيذ الاشغال المتممة بعنوان المخطط و تنسيق انجازه الاعلام عن رأيه في شروط انجاز وسير العمليات ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية والمقرر انجازها في الولاية ، وفي تأثير هذه العمليات على النشاط الاقتصادي والاجتماعي للولاية .