الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الثاني — الكيفيات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولاية
المادة 138
ينبغى على المجلس التنفيذى للولاية أن يجتمع لزوما بصفة نظامية على الأقل مرتين في الشهر ، وفي الفترات الفاصلة بين هذه الاجتماعات ، يجمع الوالي ، مرة واحدة في كل أسبوع ، أعضاء المجلس المختصين أو المعنيين على وجه الخصوص لدراسة المسائل الخاصة أو العاجلة .. 2030.
ويمكن للوالي أن يدعو لهذه الاجتماعات كل شخص يرى ضرورة مشاورته نظرا لاختصاصه .