أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الثاني — الكيفيات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولاية
المادة 137
لكي يحقق تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس طرح الضرائب وتحصيلها ودفع النفقات العمومية .
الشعبى للولاية يؤسس مجلس تنفيذى للولاية . ويكون هذا المجلس تحت سلطة الوالى ويشكل من مديرى مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية . وتكون له كتابة عامة .