الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الثاني — الكيفيات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولاية
المادة 136
يسوغ للمجلس الشعبى للولاية ، قصد استغلال بعض المصالح ، أن يمنح الامتيازات التي يصادق عليها وزير الداخلية بموجب مرسوم وعند الاقتضاء بمشاركة الوزير المعنى طبقا للاتفاقيات النموذجية الموضوعة ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الباب الثالث الهيئة التنفيذية للولاية الفصل الاول المجلس التنفيذي للولاية على مستوى الولاية طبقا للأحكام التنظيمية أو التفويضات المعطاة مباشرة من الوزراء .
بيد أن أحكام هذه المادة لا تطبق في الشؤون التالية :
العمل البيداغوجي والتنظيم في ميدان التربية ،