الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الثاني — الكيفيات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولاية
المادة 135
يمكن للمجلس الشعبى للولاية ، ليتسنى له ممارسة اختصاصاته ، أن يحدث مكتبا واحدا أو عدة مكاتب للدراسات والتجهيز تكلف بالبحث عن النشاطات التي تسهل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية في قطاع معين وتعيين وسائل الانجاز الواجبة التطبيق ، ولا سيما ، إنجاز .
أو تأمين سير المصالح المحدثة .