أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الثاني — الكيفيات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولاية
المادة 133
ان الميزانيات والحسابات السنوية الخاصة بكل مصلحة أو مقاولة أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجارى تابعة للولاية يبلغها الوالى الى وزارة الداخلية وللوزراء المعنيين بعد مصادقة المجلس الشعبي للولاية عليها .