الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الاول — النظام الانتخابي
المادة 12
يحدد عدد أعضاء المجالس الشعبية للولاية تبعا لعدد السكان ضمن الشروط التالية : 35 عضوا في الولايات التي لها أقل من 2500000 من السكان • 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 2500001 الى 650,000 من السكان 4 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 001ر 650 الى 950,000 من السكان .. 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 9500001 الى 000 . 150ر1 من السكان 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 1500001ر1 الى .. ر250را من السكان .
هه عضوا في الولايات التي يزيد عدد سكانها عن 250,000را من السكان .
يحدد توزيع المقاعد بين الدائرات الانتخابية بموجب مرسوم يصدر قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتخابات .
و توزع المقاعد بين الدائرات على أساس عدد سكانها .
على أنه لا يجوز أن تمثل كل دائرة بأقل من عضوين في المجلس الشعبي