أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 124
يبت المجلس الشعبي للولاية في قبول الهبات | والوصايا الممنوحة للولاية أو رفضها • بيد أنه اذا كانت | الهبات والوصايا مثقلة بأعباء أو شروط خاصة ، فان المداولة القاضية بقبولها يجب أن يوافق عليها بموجب قرار وزير | الداخلية