أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثامن — الاختصاصات المالية
المادة 121
كل شخص من غير محاسب الولاية ، يتدخل بدون اذن قانوني في التصرف في نقود الولاية ، يعتبر بهذا التدخل وحده محاسبا .
ويمكن علاوة على ذلك ، ملاحقته بموجب القوانين والأنظمة الجارى بها العمل كمتدخل بدون صفة في الوظائف العمومية .