الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثامن — الاختصاصات المالية
المادة 120
يضع الوزير المكلف بالمالية تقريرا سنويا شاملا يتضمن بيان ملاحظاته فيما يخص التسيير المالي للولايات والمؤسسات العمومية للولاية التي يقرر تحديد حساباتها سواء بالنسبة الى عمليات محاسب الولاية أو عمليات الأمر بالصرف .
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 029 ويوجه ذلك التقرير الذي يرفق به ملخصات المقررات التي يصدرها الوزير المكلف بالمالية بشأن الحسابات المعروضة عليه للتدقيق ، الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية .