الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثامن — الاختصاصات المالية
المادة 119
يصدر الوزير المكلف بالمالية على ضوء الحسابات المقدمة له مقررات ادارية تثبت ما اذا كان محاسب الولاية برىء الذمة أو مدينا وفي الحالة الأولى ، ومع الاحتفاظ بطرق الطعن الممكنة .
فان مقرر الوزير المكلف بالمالية يتضمن براءة ذمة محاسب الولاية ، وأما في الحالة الثانية فانه يحدد بصفة احتفاظية المبلغ المتبقى في ذمته .
ويمكن للوزير المكلف بالمالية علاوة على ذلك أن يطلب من الولاة تزويده بايضاحات اضافية أو اطلاعه على ملاحظاتهم بشأن العمليات الداخلة في المحاسبات التي أجريت مراقبتها .