الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثامن — الاختصاصات المالية
المادة 116
ان الأحكام العامة المتعلقة بالقواعد الخاصة بالميزانية والمحاسبة والجباية المقررة بالأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى بالنسبة للمؤسسات العمومية البلدية ، تطبق على المؤسسات العمومية التابعة للولاية فى كل ما لا يتعارض مع هذا الامر .
وتتمم عند اللزوم أحكام هذه المادة بموجب مراسيم