أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثامن — الاختصاصات المالية
المادة 109
يجوز للوالى نقل الاعتمادات من مادة الى أخرى ومن باب فرعى الى آخر ، ويمكنه في حالة الاستعجال أن ينقل الاعتمادات من باب الى باب بشرط اطلاع المجلس في أول دورة قادمة لانعقاده • انما لا يجوز اجراء أي نقل لاعتمادات مقيدة على وجه التخصيص .