الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثامن — الاختصاصات المالية
المادة 105
ينبغي أن يصوت على ميزانية الولاية بصفة الزامية على أساس التوازن من قبل المجلس الشعبي للولاية .. 528 ملجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه وعندما يظهر من تنفيذ الميزانية عجز فيها ، ينبغى على المجلس أن يتخذ جميع التدابير اللازمة ، لازالة هذا العجز وتحقيق التوازن الدقيق للميزانية الاضافية الخاصة بالسنة المالية التالية .
واذا تخلف المجلس الشعبى للولاية عن اتخاذ التدابير الضرورية لاستدراك العجز ، يتولى وزير الداخلية أخذ هذه التدابير وتحديدها ، واعطاء الاذن بازالة العجز فى مدى سنتين ماليتين أو أكثر .