أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثامن — الاختصاصات المالية
المادة 104
تضبط ميزانية الولاية بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية ، من قبل وزير الداخلية ، الذي يمكنه رفض المصاريف أو تعديلها وتصحيح تقدير الايرادات المقيدة فيها لا يمكن للوزير أن يضيف غير المصاريف الجديدة الموضوعة على عاتق الولاية بموجب القوانين أو الأنظمة والتي تكون بالنسبة للولاية مصاريف الزامية