أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثامن — الاختصاصات المالية
المادة 100
تشتمل الميزانية على قسمين متوازنين للايرادات والمصاريف وهما :
قسم التسيير ، قسم التجهيز والاستثمار • ويخصص اقتطاع من موارد التسيير لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفق كيفيات تحدد بموجب مرسوم