أمر رقم 69-37
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-37 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن احداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون . 564
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
ان حساب التسيير يضعه العون المحاسب الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة للحسابات يعرض حساب التسيير من طرف مدير المؤسسة على مجلس الادارة قبل الاول من شهر مايو الموالي لففل السنة المالية ويكون مصحوبا بالتقرير المتضمن جميع البيانات والشروح اللازمة عن التسيير المالي للمركز . ثم يعرض مصحوبا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية .