أمر رقم 69-36
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
أمر رقم 36 69 36 69 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل بداية التقادم السنوى للمادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 بشأن حوادث العمل 564
المادة الأولى
بقطع النظر عن جميع الاحكام المخالفة ، أن التقادم السنوي المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 أبريل سنة 1898 لا يبدء سريانه الا اعتبارا من 4 ديسمبر سنة 1968 بالنسبة لحوادث العمل الواقعة خلال الفترة المتراوحة بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 4 ديسمبر سنة 1967 والتي كانت موضوع تصريح مسجل بمكتب الضبط لاحدى المحاكم خلال نفس الفترة .