أمر رقم 69-33
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
أمر رقم 69-33 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن مخالفة في تحصيل الزيادة المفروضة على التأخير والمتعلقة بالدفعات الموقتة على الحسابات والمطلوبة عن سنة 1969
المادة الأولى
مخالفة للمقطع 2 من الفقرة 2 وللمقطع 2 من الفقرة 3 من المادة 351 أ من قانون الضرائب المباشرة ، ان دافعي الضرائب الذين يسددون قبل 31 يوليو سنة 1969، برسم دفعات موقتة على حساب سنة 1969 ( نشاط 1968 ) مبلغا اجماليا يساوى على الأقل مبلغ الدفعات على الحساب المطلوبة في سنة 1968 أو 1969 لا تفرض عليهم الزيادة التي قدرها 10 % المترتبة عن الدفع المتأخر .