أمر رقم 69-32
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 32 69 32 69 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 22 مايو سنة 1969 تتمم بموجبه المادتان 129 و 144 من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية 563
المادة الأولى
ان تشكيل اللجنة المركزية للصفقات المنصوص عليه في المادة 129 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، يتمم كمايلي :
ممثل واحد عن الحزب ( المديرية المركزية ) ، ممثل واحد عن وزير الدفاع الوطني ( الدرك الوطني ) ، ممثل واحد عن وزير الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) •