أمر رقم 69-31
· ج.ر عدد 49 لسنة 1969
أمر رقم 69-31 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية. رقم 111 المتعلقة بالتفرقة فى مجال الاستخدام والمهنة التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1958 في دورته الثانية والاربعين 612
المادة 8
أن هذه الاتفاقية لا تلزم غير اعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم
2 - ويسرى مفعولها بعد اثني عشر شهرا من تسجيل مصادقة عضوين من طرف المدير العام . 3 – ويسرى مفعولها بالتالي ، بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته .